فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (١) لأنها كانت من جلد حمار ميت» ـ.
فقد أجيب عنه بالحمل على عدم علمه (عليهالسلام) بذلك أو انه لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غير الصلاة أو انه لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة.
والحق في الجواب انما هو ما رواه في كتاب إكمال الدين (٢) في حديث سعد ابن عبد الله ودخوله على الإمام أبي محمد العسكري (عليهالسلام) مع احمد بن إسحاق وعلى فخذه ابنه القائم عجل الله فرجه قال في حديثه : وهو غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر ، فسأله عن مسائل فقال سل قرة عيني وأومأ إلى الغلام ، فكان في ما سأله قال أخبرني يا ابن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى (عليهالسلام) «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً» (٣) فان فقهاء الفريقين يزعمون انهما من إهاب الميتة؟ فقال (عليهالسلام) من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليهالسلام) واستجهله في نبوته لانه ما خلا الأمر فيهما من خطيئتين اما ان تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة؟ فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة وان كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس واطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى انه لم يعرف الحلال والحرام ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز وهذا كفر. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال ان موسى ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب اني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عن من سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» اي انزع حب أهلك من قلبك ان كانت محبتك لي خالصة. الحديث ،. وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة. وبه يظهر حمل الخبر الأول على التقية.
قال شيخنا في الذكرى : والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة أو الشك إذا وجد
__________________
(١ و ٣) سورة طه ، الآية ١٢.
(٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٠١.