مطروحا لأصالة عدم التذكية أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله أو في سوق الكفر ، ولو وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ ففيه صور ثلاث (الاولى) ان يخبر بأنه ميتة فيجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة (الثانية) ان يخبر بأنه مذكى فالأقرب القبول لأنه الأغلب ولكونه ذا يد عليه ، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس. ويمكن المنع لعموم «فَتَبَيَّنُوا» (١) ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تزول بدونه (الثالثة) ان يسكت ففي الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان ، وقد روى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى فيصلح لي ان أبيعها على انها ذكية؟ فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلىاللهعليهوآله)». وفي هذا الخبر إشارة إلى انه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه لان المسؤول في الخبر ان كان مستحلا فذاك وإلا فبطريق الاولى. وعن ابي بصير عنه (عليهالسلام) (٣) «كان علي بن الحسين (عليهماالسلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته». وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة. انتهى. أقول : اما ما ذكره (قدسسره) مع علم كونه ميتة فمحل وفاق منا نصا وفتوى كما عرفت.
واما ما ذكره من الشك بجميع وجوهه التي ذكرها من كونه مطروحا أو في يد
__________________
(١) سورة الحجرات ، الآية ٦.
(٢) الوسائل الباب ٦١ من النجاسات.
(٣) الوسائل الباب ٦١ من لباس المصلى.