التظليل وهو الذي فعله (صلىاللهعليهوآله) لما شكوا إليه شدة الحر والمكروه انما هو التسقيف وهو الذي امتنع منه لما شكوا اليه المطر.
وشيخنا الشهيد في الذكرى بعد ان ذكر الحكم المذكور استشعر ما ذكرناه فقال في الجمع بين الخبرين المذكورين جاعلا التأويل في جانب خبر الحلبي : ولعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر. وعلى هذا نسج من تأخر عنه.
أقول : الظاهر ان وجه الجمع بين الخبرين انما هو حمل التظليل في خبر الحلبي على التسقيف الذي ظهر كراهته من خبر عبد الله بن سنان ، ويؤيده انه هو الذي صار معمولا عليه بعد موته (صلىاللهعليهوآله) إذ المستفاد من الاخبار ان المساجد في زمن خلفاء الجور من الأموية والعباسية كانت مسقفة بل مزخرفة كما ستأتي الإشارة اليه ان شاء الله تعالى ، واليه يشير قوله (عليهالسلام) : «ولو كان العدل لرأيتم. إلخ» إشارة إلى كسر تلك السقوف بعد قيام القائم (عجل الله فرجه) كما يدل عليه ما رواه في الفقيه مرسلا عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليهالسلام». وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة بسنده عن ابي بصير (٢) قال : «إذا قام القائم (عليهالسلام) دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى عليهالسلام.». أقول : قال الجوهري العرش والعريش ما يستظل به. ومن ذلك يظهر ان المراد بالتظليل في خبر الحلبي انما هو السقوف فإنها هي التي يكسرها (عليهالسلام) لا التظليل فإنه يجعل تلك المساجد بعد خراب السقوف مظللة. وهذا بحمد الله سبحانه أظهر ظاهر لكل ناظر.
ومنها ـ جعل الميضاة على أبوابها ، والمراد بالميضاة الموضع الذي يتطهر فيه من
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أحكام المساجد.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ٧ من أحكام المساجد.