عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بنى مسجده بالسميط ، ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة ، ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا ، عريش كعريش موسى (عليهالسلام) فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وكان جداره قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. وقال السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف والأنثى والذكر لبنتان متخالفتان».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد ذكروا للمساجد أحكاما : مستحبات ومحرمات ومكروهات وغيرها ، فالواجب ذكر الجميع في مقامات أربعة :
(الأول) في المستحبات : ومنها ـ اتخاذ المساجد مكشوفة ، أما اتخاذها فقد عرفت استفاضة الاخبار به مضافا الى الإجماع من الخاصة والعامة ، واما استحباب كونها مكشوفة فاستدلوا عليه بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن المساجد المظلمة أيكره الصلاة فيها؟ قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك».
أقول : فيه ان ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته المتقدمة هو استحباب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من أحكام المساجد.