وروى في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بتماثيل الشجر».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان».
وما رواه في كتاب الخصال عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز ان تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره».
هذا ما حضرني من الاخبار المتعلقة بهذا المقام والكلام فيها يقع في مواضع :
(الأول) لا يخفى ان أكثر هذه الاخبار وان كان ظاهره التحريم باعتبار ظاهر النهي وما ورد من المبالغة في الزجر عن ذلك إلا ان جملة منها مما يدل على الجواز مثل صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة الدالة على نفى البأس عن صلاة الرجل وفي ثوبه دراهم وفيها تماثيل ، وصحيح البزنطي الدال على الوردة والهلال في خاتم ابي الحسن (عليهالسلام) كما تقدم ، وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على نفي البأس عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، وحديث الطنفسة المنقول من المكارم الدال على تغيير صورة الطير إلى صورة الشجر ، وبعض الأخبار الواردة بلفظ «لا اشتهي ولا أحب» مضافا ذلك الى اتفاق جمهور الأصحاب على الكراهة ، فالقول بالتحريم ضعيف.
(الثاني) ـ ان ظاهر أكثر الأخبار عموم الكراهة في الصورة من ذوي الأرواح وغيرها إلا ان صحيح زرارة الدال على نفي البأس عن تماثيل الشجر ـ وصحيحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٤ من ما يكتسب به.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أحكام المساكن.
(٣) الوسائل الباب ٤٥ من لباس المصلى ولا يخفى ان رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم هي حديث الأربعمائة وقد تقدمت في الحديث ٨ من هذه الأحاديث.