محمد بن مسلم الدالة على زيادة الشمس والقمر على الشجر في ذلك ، وكذلك حديث الطنفسة ، وكذلك خبر البزنطي المذكور فيه خاتم ابي الحسن (عليهالسلام) ـ يدل على تخصيص الكراهة بذي الروح كما ذهب اليه ابن إدريس.
ومن ذلك ينقدح هنا اشكال باعتبار الاستدلال بهذه الاخبار على عموم الكراهة حيث انها دلت على الجواز فتحمل أخبار النهي على الكراهة جمعا بينها وبين هذه الاخبار كما تقدم ، ومتى حملت هذه الاخبار على عدم تعلق الكراهة بغير ذي الروح وخصت الكراهة بذي الروح لم يبق دليل على الكراهة لأن الأخبار دالة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مؤكدا ذلك بما اشتملت عليه الاخبار من المبالغة في ذلك ولا معارض لها مع قول البعض بالتحريم كما عرفت.
نعم يمكن ان يستدل على ما ذهب اليه ابن إدريس من ان محل الخلاف في المسألة تجويزا ومنعا انما هو التماثيل من ذي الروح بما تضمنه جملة من هذه الاخبار مما يدل على كون المثال من ذوي الأرواح كالتصريح بالطائر في بعض وقطع الرأس في بعض وطمس العين في بعض ونحو ذلك.
ويعضده الأخبار الدالة على ان التحريم مخصوص بتصوير ذي الروح واما غير ذي الروح من الأشجار ونحوها فلا بأس بها فعن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) «في تفسير قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ...» (٢) هم المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح». وفي حديث المناهي المروي في الفقيه عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) «من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ. الخبر».
ويعضد ذلك كلام بعض اللغويين الدال على ان التمثال انما هو ذو الروح ، قال المطرزي في المغرب التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة عام ، ويشهد لهذا ما ذكر في الأصل انه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك ، قال
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣ من أحكام المساكن و ٩٤ من ما يكتسب به.
(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٥٧.