وقال الشيخ في المبسوط : إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز له ان يؤذن في ما بينه وبين نفسه وان لم يفعل فلا شيء عليه. وظاهر كلامه يؤذن باستحباب الأذان سرا وان السقوط عام يشمل التفرق وعدمه وهو خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة.
(الثالثة) ـ هل يكون الحكم هنا مقصورا على المسجد أو عام له ولغيره؟ وجهان بل قولان اختار أولهما المحقق في المعتبر والنافع والشهيد الثاني واختاره في المدارك عملا بمدلول الروايتين ، قال : ويجوز ان تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب امام المسجد الراتب بترك ما يحث على الاجتماع ثانيا. وقال في الذكرى : الأقرب انه لا فرق بين المسجد وغيره وذكره في الرواية على الأغلب.
أقول : لا يخفى ان أكثر أخبار المسألة المتقدمة قد اشتملت على المسجد وما أطلق منها فالظاهر حمله عليه لأن الأحكام الشرعية انما تبنى على الغالب المتكرر ولا ريب ان صلاة الجماعة انما تتكرر وتعاد في المساجد ووقوعها نادرا لعلة في بعض المواضع لا يقدح ، وحينئذ فإذا كان مورد النصوص المسجد فالخروج عن ذلك يحتاج الى دليل. وبالجملة فإنه يقتصر في ترك ما علم ثبوته واستحبابه بالأدلة القاطعة على الموضع المتيقن.
(الرابعة) ـ الظاهر شمول الحكم للجامع والمنفرد كما هو ظاهر كلام الأصحاب ونقل عن ابن حمزة انه خصه بالجماعة وهو ناشىء عن الغفلة عن مراجعة الأخبار التي قدمناها فإنها صريحة في المنفرد.
(الخامسة) ـ هل يختص الحكم بالفريضة المؤداة أو يعم ما لو دخل الداخل وأراد ان يصلي قضاء؟ إشكال ينشأ من ان إطلاق النصوص بصلاة الداخل شامل للأداء والقضاء ، ومن ان قرائن الحال من قصد المسجد والمسارعة إلى الدخول مع الامام ونحو ذلك انما ينصرف إلى الأداء. ولم أقف على تصريح لأحد من الأصحاب بذلك.
(المسألة التاسعة) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه لو اذن المنفرد