المنكبين. وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين ، ومثله في النهاية. فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق ، لكن لما روى كراهة سدله ـ وهو ان لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وانه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح ان يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما». ـ تعين ان الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن ، وبهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهته هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان ، ويؤيده إطلاق بعض الاخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة. انتهى. وقد تقدم كلام ابن إدريس الدال على كراهية السدل كما تفعله اليهود وهو ان يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وان هذا هو اشتمال الصماء عند أهل اللغة.
أقول : مما وقفت عليه من الاخبار الدالة على النهي عن السدل ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) خرج أمير المؤمنين (عليهالسلام) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود خرجوا من فهرهم؟ ـ يعني بيعتهم ـ إياكم وسدل ثيابكم». وهذا الخبر هو الذي أشار إليه شيخنا الشهيد (قدسسره) وكذلك ابن إدريس ، ولا ريب ان هذا الخبر بحسب ظاهره مناف لصحيحة علي بن جعفر المذكورة في كلام شيخنا المشار إليه ، فإنها دالة على التخيير بين إرسال طرفي الثوب وبين وضعهما على اليمين وانما كره (عليهالسلام) جمعهما على اليسار ، والظاهر ان تخصيص شيخنا المذكور الكيفية الخالية من الكراهة بصورة الجمع على اليمين حيث ان حديث زرارة قد عارض صورة الإسدال الذي هو أحد الفردين المخيرين واما صورة الوضع على اليمين فلا معارض
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٥ من لباس المصلي.