أقول : اما ما ذكره من انه ظاهر المعتبر فليس كذلك بل ظاهره انما هو ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال : لو أعتقت في الصلاة وأمكنها الستر من غير إبطال وجب وان خشيت فوت الصلاة واحتاجت الى فعل كثير استمرت. واما ما عللا به قوة القول المذكور عندهما فهو مردود بان اشتراط الصلاة بهذه الشروط من طهارة الساتر والقبلة ونحوهما دائر مدار الإمكان كائنا ما كان قبل الصلاة أو في أثنائها ، ألا ترى انه لو ظهرت له القبلة بعد الاشتباه في أثناء الصلاة وجب الاستدارة إليها في بعض الصور المتقدمة وما ذاك إلا من حيث الإمكان وعدمه. وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المبسوط وهو القول المشهور الذي صرح به في المعتبر والذكرى كما عرفت.
ونقل في الذخيرة أيضا قولا بأنه يجب عليها ستر رأسها وان افتقرت الى فعل كثير استأنفت. واعترضه بان الصحيح ان الاستيناف انما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار لان وجوب الستر مشروط بالقدرة عليه. ولم أقف على هذا القول في كلامهم سوى عبارة الشرائع حيث ذكر ذلك واعترضه في المدارك بما ذكره هنا ، بل ظاهر كلامهم ان الاستيناف انما هو مع سعة الوقت بان تدرك منه ولو ركعة وإلا استمرت كما عرفت مما قدمنا من عباراتهم في ما عدا الخلاف ، وقال في الدروس : ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت فان استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت. ونحوه عبارته في البيان ايضا. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ قد عرفت مما تقدم ان الواجب على الرجل ستر العورتين : القبل والدبر ، وعلى المرأة ستر جميع بدنها ، وقد ذكر الأصحاب انه يستحب للرجل ستر جميع بدنه ويجزئه ان يصلي في ثوب واحد ، ويستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة.
أقول : اما ما يتعلق بالمرأة من الاخبار الدالة على الثياب التي ينبغي ان تصلي فيها فقد تقدم نقله ويأتي هنا جملة منها ايضا ان شاء الله تعالى.