محل المنع ويشير الى ما ذكرناه ما تقدم من كلام شيخنا المجلسي (قدسسره) ايضا ، وقال شيخنا المشار إليه أيضا زيادة على ما تقدم : ويحتمل ان يكون القباء وشبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له ، وقال الفاضلان الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين. وفي القاموس انه ملحفة. انتهى. وهو جيد إلا ان قوله : «بل الرداء شامل له» محل نظر فان الرداء لغة وعرفا ثوب مخصوص كغيره من الثياب المخصوصة المتعينة في حد ذاتها فكيف يحتمل دخول القباء ونحوه تحت إطلاقه؟ وعبارة الفاضلين لا دلالة لها على ما ادعاه لان مرادهما الإشارة إلى أنه ثوب معلوم يجعل على المنكبين إشارة إلى تبادره ومعلوميته كغيره من أصناف الثياب لا ان مرادهما اي ثوب كان وبالجملة فإن المستفاد من الاخبار هو ما قدمنا تحقيقه من انه يستحب ان يكون على المصلي ثوبان أحدهما على الآخر كائنا من كان وكائنا ما كان.
(الثالثة) ـ قال شيخنا المجلسي (قدسسره) في البحث عن الرداء : واما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة أقول : وجه البدعية ظاهر إذ فعل شيء باعتقاد شرعيته وتوظيفه من الشارع والحال انه ليس كذلك تشريع. وقد حضرت في صغر سني بعض من يتسمى بالفضل ويدعيه يفعل ذلك في حال إمامته بالناس ولعل منشأ الشبهة عندهم اخبار وضع التكة وحمائل السيف ونحو ذلك ، ولم يتفطنوا الى ان ذلك مخصوص بمن كان ظهره مكشوفا كما هو مورد الأخبار.
(الرابعة) ـ روى في الكافي بسنده عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ان عليا (عليهالسلام) اشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص الى فوق الكعب والإزار الى نصف الساق والرداء من بين يديه الى ثدييه ومن خلفه الى ألييه ثم رفع يده الى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ثم قال هذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أحكام الملابس.