(عليهالسلام) (١) قال «كان طول حائط مسجد رسول الله (صلىاللهعليهوآله). الحديث». وقد تقدم.
أقول : لا يخفى ان فيه زيادة على ما عرفت من حديث علي بن جعفر ان وضع المنارة والأمر بها لم يحصل من الامام (عليهالسلام) حتى يسندها الى استحباب الأذان فيها بكون الأمر بوضعها عبثا ، والواضع لها انما هو الثاني في أيامه كما تقدم (٢) والظاهر انه (عليهالسلام) لما كان غير متمكن من إزالة بدعة كما ينبغي فغاية ما امكنه المنع من ارتفاعها وأشرافها على بيوت الناس التي حول المسجد. وبالجملة فرواية علي بن جعفر صريحة في ان الأذان في المنارة ليس بسنة وان الأذان للنبي (صلىاللهعليهوآله) انما كان على الأرض وغاية ما تدل عليه رواية ابن سنان هو الاستحباب على مرتفع ومفهوم رواية السكوني الاكتفاء في الارتفاع بسطح المسجد وان لم يكن في المنارة ، ولعل جعل المنارة حينئذ انما هو لأجل الطريق الى صعود السطح.
نعم يبقى الكلام في الجمع بين ما دل على كون الأذان له (صلىاللهعليهوآله) انما كان على الأرض وبين ما دل على الأمر بعلو الجدار. ويمكن الجمع اما بحمل الأذان على الجدار على كونه في بعض الأوقات وإلا فالغالب انما هو الأذان على الأرض أو بعد الأذان على الجدار باعتبار عدم ارتفاعه كالمنارة الطويلة من الأرض فهو كأنه ارض بالنسبة إلى المنارة المتعارفة يومئذ والتجوز بمثل ذلك شائع في أمثال هذا الكلام.
و (عاشرها) ان يكون مستقبلا للقبلة ونقل عليه الاتفاق ويتأكد في الشهادتين لقوله (عليهالسلام) (٣) في صحيحة ابن مسلم «وقد سأله عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس». والمشهور انه كذلك في الإقامة أيضا وقال الشيخ المفيد انه لا يجوز الإقامة إلا
__________________
(١) ص ٣٣٢.
(٢) الوافي باب شرائط الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.