الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصل». وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة بالرش كما دل عليه الخبران.
وقد صرحوا بالكراهة أيضا في بيت فيه مجوسي وتجوز بلا كراهة إذا كان الذي فيه نصرانيا أو يهوديا ، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي أسامة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس ان يصلى وفيه يهودي أو نصراني». وظاهر الخبرين الأولين كراهة الصلاة في بيته وان لم يكن فيه حتى يرشه وظاهر الثالث كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي وان لم يكن بيته بل من حيث مجرد حضوره فيه ولهذا لم يذكر الرش هنا لتغاير العلتين في الخبرين والخبر الثالث قد رواه الشيخ عن أبي جميلة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) مثل خبر أبي أسامة.
وظاهرهم الجواز من غير كراهة في البيع والكنائس ، ونقل عن ابن إدريس وسلار وابن البراج انهم كرهوا الصلاة في البيع والكنائس محتجبين بعدم انفكاكها من النجاسة ، قال في المدارك وهو ضعيف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال نعم. قال وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال نعم».
وعن عبد الله بن سنان (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وصل. قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل». وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا.
__________________
(١ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٣ من مكان المصلى. والأولى رواية الشيخ والثالثة للكليني.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٦ من مكان المصلي.