الحلبي (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه؟ فقال لا بأس بذلك. الحديث».
وروى في الكافي عن ابي الجارود (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه الى غير مكانه؟ قال لا بأس بذلك. الحديث».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه الى غير مكانه؟ قال لا بأس بهذا كله. الحديث».
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «كان علي (عليهالسلام) قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير وكان إذا أراد ان يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه ثم يذهب الى ذلك البيت فيصلي».
وروى في المحاسن عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «كان علي (عليهالسلام) قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت معه فيصلي فيه».
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) يدل على استحباب ان لا يكون في البيت وحده في الليل وان كان في الصلاة كما دل عليه غيره بل يكون معه أحد وان كان صبيا أو الطفل متعين إذا كان مصليا لبعده عن الرياء وعدم منافاته لكمال الخشوع والإقبال على العبادة لعدم الاحتشام منه ، ويؤيده قوله في رواية الطيالسي «أخذ صبيا لا يحتشم منه» قوله (عليهالسلام) «لا يبيت معه» اى لم يكن في سائر الليل عنده لانه (عليهالسلام) كان مع أزواجه وسراياه ولم يكن يناسب كونه نائما معهن. انتهى.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من أحكام المساجد والحديث ٣ في التهذيب دون الكافي.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٦٩ من أحكام المساجد.