رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول». ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر. انتهى.
أقول : ظاهره انه مع حمل الوضوء في الخبر على الاستنجاء فغاية ما يدل عليه هو الكراهة. وهو على إطلاقه مشكل لأنهم وان صرحوا بطهارة ماء الاستنجاء إلا ان ذلك مشروط بشروط مذكورة ثمة وليس كل استنجاء يكون كذلك بل المعلوم عادة هو اختلال بعض الشروط وحينئذ فيكون نجسا ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية الى المسجد وآلاته وبه صرح هو ايضا ، واليه يشير جملة من الاخبار مثل رواية تعاهد النعلين عند دخول المسجد (٢) ورواية أمر النبي (صلىاللهعليهوآله) بتطهير بول الأعرابي في المسجد (٣) وظاهر قوله عزوجل «. فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ .» (٤) وعلى هذا فالأظهر بناء على حمل الوضوء على الاستنجاء هو حمل الكراهة في الخبر على التحريم فإن إطلاقها بهذا المعنى أكثر كثير كما أشرنا إليه في غير موضع وبه اعترف السيد المشار إليه في مواضع من شرحه. والله العالم.
ومنها ـ تجمير المساجد في كل سبعة أيام وهذا الحكم وان لم يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا انه مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا الموضع ونحوه في كتاب دعائم الإسلام حيث قال عن علي (عليهالسلام) (٥) قال : «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشراءكم وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر». وأصحابنا يكتفون في أدلة السنن بأمثال هذه الاخبار بل ما هو أضعف. وما تضمنه هذا الخبر من قوله : «وضعوا فيها المطاهر» الظاهر جعل «في» تعليلية مثل قوله (صلى الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من الوضوء.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أحكام المساجد.
(٣) ج ١ ص ٣٠٩.
(٤) سورة التوبة ، الآية ٢٨.
(٥) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٣٦.