وبالجملة فإني لم أقف على من قال بالتحريم عملا بظاهر الصحيحة المذكورة سوى شيخنا البهائي (قدسسره) في ما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى في كلامه ثم اقتفاه جمع ممن تأخر عنه : منهم ـ شيخنا المجلسي ، وهو الأقرب عندي إذ لا معارض للخبر المذكور بل في الاخبار ما يؤيده مثل حديث هشام بن سالم المتقدم نقله عن كتاب كامل الزيارات حيث قال فيه : «يصلى خلفه ولا يتقدم عليه» والاستناد الى الأصل في مقابلة الخبر المذكور خروج عن مقتضى أصولهم وقواعدهم فان الخبر صحيح صريح ، ومن قواعدهم الخروج عن ذلك الأصل بالخبر الصحيح الصريح. ولا اعرف لهم مستندا في رد الخبر وتأويله بالحمل على الكراهة إلا التمسك بالأصل وقد عرفت ما فيه ، أو عدم القول بذلك من المتقدمين كما هو أحد أصولهم. ولا يخفى وهنه كما تقدم إيضاحه في مقدمات الكتاب. ولو اقتصروا على أقوال المتقدمين لما انتشر بينهم الخلاف في المسائل الشرعية والأحكام الفرعية الى ما هو عليه الآن كما لا يخفى على الفطن البصير ولا ينبئك مثل خبير.
(الموضع الثاني) ـ في حكم المحاذاة ، قد عرفت من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الموضع الأول القول بجواز التقدم فالمحاذاة بطريق اولى ، وقد تقدمت صحيحة الحميري الصريحة في جواز المحاذاة.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس ، ففي خبر جعفر بن ناجية عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «صل عند رأس قبر الحسين عليهالسلام». وفي رواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «ثم تدور من خلفه الى عند رأس الحسين (عليهالسلام) وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى. الى ان قال وان شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل». وفي رواية صفوان
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٩ من المزار.
(٢) البحار ج ٢٢ ص ١٥٤.