عن الصادق (عليهالسلام) (١) «ثم قم فصل ركعتين عند الرأس». وفي رواية أخرى لصفوان عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «ثم صل عند الرأس ركعتين». الى غير ذلك من الاخبار.
وبذلك صرح أيضا جملة من علمائنا الأعلام أعلى الله درجاتهم في دار السلام : منهم ـ الصدوق في الفقيه (٣) حيث قال في زيارة الإمامين الكاظمين (عليهماالسلام): ثم صل في القبة التي فيها محمد بن علي (عليهماالسلام) اربع ركعات بتسليمتين عند رأسه : ركعتين لزيارة موسى (عليهالسلام) وركعتين لزيارة محمد بن علي (عليهالسلام). وقال في زيارة الرضا (عليهالسلام) نحوه (٤) وقال شيخنا الشهيد في الدروس في تعداد آداب الزيارة : وسادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ وان كان زائرا للنبي (صلىاللهعليهوآله) ففي الروضة وان كان لأحد الأئمة (عليهمالسلام) فعند رأسه. ونحوه في الذكرى. وبه صرح ايضا الشيخ المفيد (قدسسره) حيث حرم الصلاة خلف القبر كما تقدم في عبارته ، ثم قال : ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام (عليهالسلام) فهو أفضل من ان يصلي الى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال. وقال أيضا في زيارة الحسين (عليهالسلام) : وصل عند الرأس ركعتين للزيارة وصل بعدهما ما بدا لك. وقال في زيارة الرضا (عليهالسلام) مثله.
وأنت خبير بان المتبادر من كونها عند الرأس هو القيام بحذاء الرأس كما وقع نظيره في الاخبار من استحباب الجلوس عند الرأس والدعاء عنده أو يقف عند الرأس ويقول كذا وكذا ، فان المتبادر من هذه العندية في جميع هذه المواضع هو المحاذاة للرأس من غير تقدم ولا تأخر. ولو زعم زاعم ـ ان العندية أعم من المساواة أو التقدم قليلا والتأخر قليلا ـ قلنا مع تسليمه يكفينا في الدلالة على ما ندعيه العموم مع ظهور كونه
__________________
(١) البحار ج ٢٢ ص ١٥٩.
(٢) البحار ج ٢٢ ص ١٧٩.
(٣) ج ٢ ص ٣٦٣.
(٤) ج ٣ ص ٣٦٧.