أظهر أفراد العام.
وبالجملة فإن جل الاخبار وجملة كلام الأصحاب متفق على جواز ذلك الى ان نشأ في أيامنا هذه بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع ولم يعط التأمل حقه في أمثال هذه المواضع ويرتاع بأدنى شبهة تعرض لباله ويضعف عن ردها بفكره وخياله ، فحكم بتحريم الصلاة مع محاذاة قبر المعصوم (عليهالسلام) حيث رأى حديث الاحتجاج المتقدم والجواب عنه (أولا) المعارضة بما هو أوضح سندا وأكثر عددا من الاخبار الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس دون الخلف الذي اشتملت عليه هذه الرواية إذ المتبادر من الخلفية هو جعل القبر قبلة للمصلي فتكون هذه الرواية منافية للروايات المتقدمة مع تسليم ما ادعاه الخصم ايضا من الشمول للتقدم والتأخر قليلا ، وكذلك الروايات المتقدمة المانعة من الصلاة خلف القبر ، والترجيح لجملة هذه الروايات لما هي عليه من الكثرة والاستفاضة والاعتضاد بعمل الطائفة قديما وحديثا كما عرفت وستعرف.
و (ثانيا) انها معارضة بخصوص صحيحة الحميري المذكورة المنقولة في التهذيب وموثقة الحسن بن علي بن فضال المنقولة من عيون الأخبار المشتملة على ان الرضا (عليهالسلام) قام الى جانب قبر جده (صلىاللهعليهوآله) ولزق منكبه الأيسر بالقبر يعني عند رأسه (صلىاللهعليهوآله) وهي ظاهرة في المساواة ، وصحيحة الحميري كما عرفت صريحة في ذلك.
وبذلك صرح شيخنا البهائي (قدسسره) في كتاب الحبل المتين حيث قال بعد نقل خبر الحميري المذكور بتمامه : هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام ، الى ان قال وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لأن قوله (عليهالسلام) «يجعله الامام» صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة فكما انه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب الى القبلة من موقف الامام بل يجب ان يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا ، وهذا هو المراد