هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها». أقول : نقل شيخنا في البحار ان في بعض النسخ «نصلي» في الموضعين بالنون وفي بعضها بالياء ، ثم قال : فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم (عليهمالسلام) فالمراد التحريم أو شدة الكراهة فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم ورواه العياشي في تفسيره (١) إلا ان فيه هكذا «فسرنا حتى زالت الشمس وبلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال وليس يصلى فيها قال فمضينا إلى أرض بيضاء قال هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ. قال فمضينا إلى أرض حصباء قال ههنا فنزل. الخبر». وظاهر الخبر كراهة الصلاة في وادي النمل وان لم تكن عند قرأها وجحرتها إلا ان يحمل على كون الوادي مملوء بذلك ، وربما علله بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم انفكاك المصلى من أذاها وقتل بعضها. ويدل على الأول ما في كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، قال : والعلة في جحرة النمل ان النمل ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة.
ومنها ـ مجاري المياه وهو المكان المعد لجريانه وان لم يكن فيه ماء ، وقد تقدم في كلام الصدوق تعليل النهي بأنه لا يؤمن ان يجري الماء اليه وهو في صلاته ، والظاهر انه لا دليل عليه إلا خبر عبد الله بن الفضل المتقدم صدر الكلام ، وظاهر الخبر المذكور أعم من ان يكون الماء موجودا فيه أم لا فلو قصر الحكم على ما إذا كان موجودا أو يخاف هجومه في حال الصلاة لكان أظهر.
وفي شمول الحكم للصلاة في السفينة باعتبار كونها في مجرى الماء وكذا على الساباط الذي على نهر يجري فيه الماء إشكال ينشأ من صدق الصلاة في مجرى الماء ، ومن ان المتبادر من العبارة هو إيقاع الصلاة في الأرض التي يجري فيها الماء فعلا أو قوة باعتبار إعدادها لذلك ، والاشكال في الساباط أضعف. وقد صرح في المنتهى بدخول هذين الفردين في حكم المسألة المذكورة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ١٥ من مكان المصلى.