وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم اقامة».
وما رواه عاصم بن حميد في كتابه عن عمرو بن ابي نصر (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟ قال نعم ولا يقيم إلا وهو على وضوء.».
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال اما الأذان فلا بأس واما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال لا».
أقول : وهذه الأخبار المشتملة على ذكر الإقامة قد اشتركت كلها في عدم صحة الإقامة إلا متطهرا وهي صريحة في مذهب المرتضى في المصباح والعلامة في المنتهى من القول بوجوب الطهارة في الإقامة وهو الأصح وان كان المشهور الاستحباب كالأذان ولا اعرف لهم دليلا على الاستحباب زيادة على التمسك بمقتضى الأصل. وحملهم هذه الاخبار على تأكد الطهارة في الإقامة يحتاج الى المعارض وليس إلا الأصل الذي قد قرروا في غير موضع انه يجب الخروج عنه بالدليل والدليل ـ كما ترى ـ واضح.
و (ثامنها) ان يكون قائما وهذا ايضا كسابقه في عدم الاختصاص لما رواه الشيخ عن حمران (٤) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الأذان جالسا؟ قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٩ من الأذان والإقامة.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ٨ من الأذان والإقامة.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.