واما بالنسبة الى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به. وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ان دين محمد (صلىاللهعليهوآله) حنيف».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا؟ قال لا بأس».
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «ان آخر صلاة صلاها النبي (صلىاللهعليهوآله) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى. قال فاخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار».
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٥) قال : «لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار».
وعن إبراهيم الأحمري (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يصلي وأزراره محللة؟ قال لا ينبغي ذلك».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (٧) قال : «رأيت أبا جعفر
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٢٢ من لباس المصلي.
(٢ و ٣ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢٣ من لباس المصلي.
(٧) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ من لباس المصلى.