الأخبار الضعيفة باصطلاحه في مقابلتها ، واما على ما اخترناه وحققناه في مقدمات الكتاب وعليه جل المحدثين وجملة من الأصوليين أيضا فإنه لا يجوز العمل عليها كما تقدم محققا مشروحا.
واما ما ذكره من انتفاء ما يدل على عموم المنع فهو وان كان كذلك لكن يمكن الاستناد في ذلك الى إطلاق الأخبار فإنه أعم من ميتة ذي النفس وغيرها.
والى ذلك جنح شيخنا البهائي (قدسسره) في كتاب الحبل المتين ونقله عن والده حيث قال : لا يخفى ان المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أو لا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا. والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه ، وكان والدي (قدسسره) يميل الى هذا القول ولا بأس به. انتهى.
وفيه ان ما ذكره من صدق الإطلاق وان كان متجها إلا ان الإطلاق انما يحمل على الافراد الشائعة المتكثرة المتكررة فإنها هي التي ينساق إليها الذهن من الإطلاق دون الفروض النادرة كما عرفت في غير موضع وبه صرح الأصحاب في غير مقام.
(فان قلت) ان مقتضى ما ذكرتم في رد الاعتماد على الأصل المذكور هو المنع من الصلاة في جلود السمك ونحوها ومقتضى ما ذكرتم في رد ما ذكره شيخنا البهائي هو الجواز فما المعمول عليه عندكم؟
(قلت) الظاهر هو الجواز لكن لا للأصل المذكور بل للعمومات الدالة على شرطية الستر بأي ساتر كان والأمر بالصلاة في أي لباس كان خرج ما خرج بدليل وبقي ما بقي ولا دليل هنا على المنع من الصلاة في ذلك ، فما ذكره شيخنا البهائي (قدسسره) من الاستناد في المنع إلى إطلاق الميتة قد عرفت ما فيه.
واما قوله أخيرا «وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه» فمردود بان مقتضى