وروى في كتاب الخصال بسند معتبر عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه. وقال (عليهالسلام) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف. وقال (عليهالسلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط. وقال (عليهالسلام) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزره عليه».
وروى في كتاب المكارم عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) انه قال : «ركعتان بعمامة أفضل من اربع ركعات بغير عمامة».
وفي كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضياللهعنه عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء؟ قال لا بأس به. وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع. وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال لا يصلح لها ان تصلي حتى تلبس درعها. وسألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال لا يصلح. وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح ان يعقده ولكن يثنيه على عنقه ولا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ و ٢٤ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من لباس المصلى.
(٣) البحار ج ٤ ص ١٥٠ وفي الوسائل بالتقطيع في الباب ٢٢ و ٢٥ و ٢٨ من لباس المصلى والباب ٥٣ من تروك الإحرام.