عن الرجل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال لا بأس به».
وروى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال لا يصلح. وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم».
وروى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «أدنى ما يجزئك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف».
وقال في الفقيه ايضا (٣) «وقال أبو بصير لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما يجزئ للرجل من الثياب ان يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بن علي (عليهماالسلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف».
وروي في التهذيب عن جميل (٤) قال «سأل مرازم أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به».
وروى في الكافي والتهذيب عن رفاعة عن من سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) (٥) «عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس به إذا رفعه الى الثديين». كذا في التهذيب وفي الكافي «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» والثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله وفي رواية سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «الرجل إذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فيه».
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ٥٣ من لباس المصلي.
(٣ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢٢ من لباس المصلي.