لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».
وروى احمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) «في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما».
ونقل شيخنا المجلسي روح الله روحه (٢) عن نوادر الراوندي انه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهمالسلام) قال : «قال علي (عليهالسلام) في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا وان لم يره الناس صلى قائما».
وروى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (٣) قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى».
وفي رواية سماعة (٤) «عن من ليس معه إلا ثوب واحد وأجنب فيه انه يصلي عريانا قاعدا ويومئ». كذا في رواية الكافي وفي التهذيبين عوض «قاعدا» «قائما» وفي رواية محمد بن علي الحلبي (٥) في من كان كذلك «يجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماء». وقد تقدمتا في مسألة جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر وعدمه من كتاب الطهارة (٦).
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة وهي ـ كما ترى ـ ما بين مطلق في القيام ومطلق في الجلوس ومفصل بين أمن المطلع فيقوم وعدمه فيجلس وهي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيص الإطلاقين المذكورين بها وبه يظهر قوة القول المشهور.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من لباس المصلى.
(٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ٩٥.
(٣) الوسائل الباب ٥٢ من لباس المصلي.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٦ من النجاسات.
(٦) ج ٥ ص ٣٥٠.