أمكن من حشيش ونحوه وانما الخلاف مع وجوده ، ثم على الأول فهل يفرق في ما عداه أم لا بل يتخير؟ وتفصيل الكلام في المقام انه قد اختلف الأصحاب في المسألة فالمشهور ـ واليه ذهب الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد في البيان ـ انه يتخير بين الثوب والحشيش والورق والطين وليس شيء من هذه الثلاثة مقيدا بحال الضرورة ، كذا نقله شيخنا في كتاب بحار الأنوار ، وفي الذخيرة ان المشهور المنسوب إلى هؤلاء المذكورين انما هو وجوب تقديم الثوب ثم التخيير بين الثلاثة المذكورة ، ويؤيده ان الذي في البيان انما يساعد ما نقله في الذخيرة ، وعبارة العلامة في الإرشاد ظاهرة في التخيير مطلقا ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، وكذا في القواعد على ما نقله عنه في الذخيرة وظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى التخيير في الأربعة المذكورة كما نقله شيخنا المجلسي ، وذهب الشهيد في الدروس الى وجوب الثوب ومع تعذره فكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر ومع تعذره فبالطين ، وذهب في الذكرى الى التخيير بين الثوب والحشيش والورق فان تعذر فبالطين وقد تلخص من ذلك ان في المسألة أقوالا أربعة.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم».
احتج القائلون بالقول الأول وهو التخيير بين الأربعة بحصول المقصود من الستر ولرواية علي بن جعفر المذكورة وحديث «النورة سترة» كما تقدم في آخر كتاب الطهارة (٢) كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض.
واستضعف هذا القول في المدارك لميله الى ان هذه الأشياء انما تجوز بتعذر الثوب ، والظاهر ان وجهه هو دعوى ان المتبادر من الساتر في الاخبار انما هو الثوب
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من لباس المصلى.
(٢) ج ٥ ص ٥٣١.