أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) انتهى.
واحتج العلامة في المختلف على وجوب ستر البدن للحرة بما رواه زرارة في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها».
وكذا استدل بها في المنتهى وزاد التعليل بان النظر الى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة. وعلى استثناء هذه الثلاثة بان الوجه لا يجب ستره بإجماع علماء الإسلام ادعى ذلك في المنتهى والمختلف ، قال وكذا الكفان عندنا. وظاهره دعوى الإجماع عندنا على ذلك ، وعلل ذلك بأنهما ليستا من العورة إذ الغالب كشفهما دائما إذ الحاجة داعية الى ذلك للأخذ والعطاء وقضاء المهام وكذا الرجلان بل كشفهما أغلب في العادة. ثم احتج بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليهالسلام) (٣) قال : «والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة». قال والدرع هو القميص والمقنعة تزاد للرأس ، والظاهر ان القميص لا يستر القدمين. انتهى.
وفي المدارك بعد ان استدل بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال : وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين لانه (عليهالسلام) اجتزأ بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس فدل على ان ما عدا ذلك غير واجب والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا. انتهى.
أقول : التحقيق عندي في هذا المقام على ما يظهر من اخبارهم (عليهمالسلام) ان الوجه لا إشكال في استثنائه لا لما ذكروه بل لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (٤) قال : «سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس وان أسفرت فهو أفضل».
واما استثناء الكفين والقدمين فلا يخلو من غموض بل ربما كان الظاهر منها
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من لباس المصلي.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي.
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من لباس المصلى.