الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد».
أقول : هذا الخبر بحسب ظاهره مما يدل على الجواز وبه استدل في المدارك على ذلك إلا انه لم يذكر منه إلا الى قوله «وهو يصلي» وأسقط قوله «فإن النبي كان يصلي. إلخ» وأنت خبير بأنه وان دل على الجواز كما ذكروه إلا ان التعليل الذي اشتمل عليه الخبر لا يلائمه ولا ينطبق عليه ولهذا استظهر المحدث الكاشاني في الوافي حصول التصحيف في الخبر وان الصواب في العبارة «انه لا بأس ان تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي» وتأوله بعض بتأويلات تخرجه عن الاستدلال لينطبق التعليل فيه على الكلام المتقدم ، وحينئذ فالخبر من حيث هذه العلة لا يصلح للاستدلال. والعجب من السيد (قدسسره) في تركه تتمة الخبر والحال كما ترى ومثل هذا معيب عند المحدثين كما نبه عليه غير واحد ، فإن التتمة المذكورة مما لها مدخل في الخبر من حيث التعليل ، ولهذا ان الناظر في الخبر بتمامه لا يخفى عليه ما فيه من العلة الموجبة لتوقفه عن الاستدلال به والناظر في ما ذكره من الخبر يجزم بصحة الاستدلال به على الجواز ، وبذلك يظهر العيب في ترك نقله بتمامه.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه ابن فضال عن من أخبره عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه؟ قال لا بأس». وهذه الرواية بحسب ظاهرها دالة على الجواز إلا انه سيأتي في معارضتها ما هو أرجح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة فيجب حملها على وجود الحائل أو بعد عشرة أذرع كما ذكره الشيخ (قدسسره) وهو وان كان بعيدا في حد ذاته إلا انه في مقام الجمع بينها وبين أخبار المسألة الآتية غير بعيد كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من انطباق أخبار المسألة كملا على المنع ، فإنه إذا اتفقت الأخبار كلها على ذلك ولم تخرج
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي.