إلا هذه الرواية فالواجب ردها إليها وإلا فطرحها البتة.
ومنها ـ صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فساعدا فلا بأس». أقول : وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك على الجواز ايضا. وفيه انه لا يظهر وجه لاشتراط هذا المقدار المذكور في الرواية مع جواز المساواة ، فالظاهر حملها ـ كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من غيرها ـ على تقدم الرجل بهذا المقدار على المرأة فإنه كاف للجواز لحصول التقدم بذلك وانما الممنوع منه هو المساواة ، وكيف كان فظهور هذا الاحتمال مما يمنع من الاستناد إليها في الاستدلال.
ومنها ـ صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «انه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس». وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك ايضا على الجواز والظاهر هو حملها على ما حمل عليه سابقها من تقدم الرجل بالشبر ، والمراد بالمحاذاة في الخبر مجرد القرب لا المساواة في الموقف كما سيأتي نحوه في موثقة عبد الله بن بكير فلا منافاة. وبذلك صرح شيخنا البهائي زاده الله بهاء وشرفا في كتاب الحبل المتين فقال بعد حمل الخبر المذكور على ما ذكرناه : واما ما يترائى من منافاته لقوله (عليهالسلام) «صلت بحذائه» فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض أعضائه وأعضائها في حالتي الركوع والسجود وهو كاف في إطلاق كون صلاتها بحذائه. انتهى.
ومنها ـ صحيحة عبد الله بن ابي يعفور (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال لا إلا ان تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس ان تصلي وهي بحذائك جالسة أو قائمة». وهذه الرواية مما استدل بها في المدارك على ما اختاره من الجواز ، والظاهر ان بناء الاستدلال بها من حيث توهم حملها على جواز تقدم المرأة على
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٥ من مكان المصلي.