قال لا. قلت فأقيم وانا قاعد؟ قال لا. قلت فأقيم وانا ماش؟ قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. قال قلت له قد سألتك أقيم وانا ماش قلت لي نعم فيجوز ان امشي في الصلاة؟ قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع».
وروى في الكافي عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا ان يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة».
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد ان يقيم اقام على الأرض؟ قال نعم لا بأس».
وعن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «تؤذن وأنت جالس ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم».
وروى على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال اما الأذان فلا بأس واما الإقامة فلا حتى تنزل على الأرض».
وما رواه عاصم بن حميد في كتابه (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟ وقد تقدم الى ان قال فقلت يؤذن وهو جالس؟ فقال نعم ولا يقيم إلا وهو قائم».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ١٢ من الأذان والإقامة.