عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها».
وعن جميل بن دراج في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال لا». ورواه في الكافي عن ابن ابي عمير في الصحيح مثله (٢).
وعن ابي مريم الأنصاري في الصحيح (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إقامة المرأة ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وان محمد عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله».
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٤) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل». قال «وقال الصادق (عليهالسلام) ليس على النساء أذان ولا اقامة. ولا جمعة ولا جماعة. الحديث».
وبإسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (عليهمالسلام) في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) (٥) قال : «ليس على المرأة أذان ولا اقامة».
وروى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٦) قال : «قلت له المرأة عليها أذان واقامة؟ فقال ان كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فان الله تبارك وتعالى قال للرجال أَقِيمُوا الصَّلاةَ (٧) وقال للنساء وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ (٨). الخبر».
وروى في كتاب الخصال (٩) في ما اوصى به النبي (صلىاللهعليهوآله) عليا
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٤ من الأذان والإقامة.
(٧) سورة الأنعام ، الآية ٧١.
(٨) سورة الأحزاب ، الآية ٣٣.
(٩) مستدرك الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.