توقفت عليه من الشروط الواجبة الخارجة مما تقدم في المقدمات المتقدمة ومنها الإقامة المذكورة في هذه المقدمة كما هو المدعى ، والمدعى للوجوب ـ كما عرفت ـ لا يدعى دخولها في حقيقة الصلاة وانها جزء منها حتى انه متى انتفت الجزئية انتفى توقف اليقين بالبراءة من الصلاة عليها.
واما قوله ـ «ولعدم القائل بالفصل» إشارة إلى الإجماع المركب الذي احتج به في المختلف ـ فهو أوهن من بيت العنكبوت وانه لا وهن البيوت كما تقدم القول في ذلك مرارا ومن رجع الى كلامه وما أطال به في القدح في الإجماع في باب غسل الجنابة في مسألة الوطء في الدبر يعرف حقيقة ما سجلنا به عليه هنا.
واما قوله ـ «ولا شعار خبر زرارة» وهو ما قدمه في صدر البحث وصورته (١) «انه سأل أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة». ـ ففيه وان كان قد سبقه الى الاستناد الى هذا الخبر وخبر حماد صاحب المدارك ايضا انه ليس في الخبر ـ كما ترى ـ أزيد من الدلالة على صحة الصلاة مع نسيان الإقامة الى ان دخل في الصلاة وهو لا يمنع من وجوبها فان واجبات الصلاة مغتفرة بالنسيان في أثناء الصلاة اتفاقا متى فات محل تداركها ، على ان هذه الرواية معارضة بما دل على خلافها كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال ان كان ذكره قبل ان يقرأ فليصل على النبي (صلىاللهعليهوآله) وليقم وان كان قد قرأ فليتم صلاته». ومثلها صحيحة الحسين بن ابي العلاء (٣) وصحيحة الحلبي (٤) «انه يعود للأذان والإقامة متى نسيهما ما لم يركع. الحديث». وهذه الروايات أرجح من تلك الرواية لصحتها وتعددها.
واما قوله ـ وعدم وضوح دلالة الأوامر في الاخبار السالفة على أكثر من التأكيد
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٩ من الأذان والإقامة.