موسى بن جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «انا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه : ان لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق». ورويناه ايضا عن البرقي من كتاب المحاسن بإسناده الى ابي الحسن (عليهالسلام) ثم قال أقول : وقد روينا في العمامة عند التوجه للمهمات روايات عن ابي العباس احمد بن عقدة. إلى آخر ما قدمناه ، الى ان قال في آخر الكلام : أقول : هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره ليعلم وصف العمامة في السفر الذي نخشاه. ومن الظاهر ان الرواية الأولى التي نقلها عن الطبرسي والمحاسن هي التي عنون لها الفصل المذكور حيث اشتملت على ذكر التحنك وما نقله أخيرا عن ابن عقدة فإنما قصد به بيان استحباب العمامة على هذه الكيفية مطلقا لا بخصوص السفر ، ويشير اليه كلامه في الأخير وهو قوله : «هذا لفظ ما رويناه. إلخ» بمعنى بيان وصف العمامة في السفر ووصفها في الحضر ، ولو أراد السيد ما زعمه من حمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الأولى بمعنى ان التحنك عبارة عما اشتملت عليه روايتا ابن عقدة لورد على السيد ايضا ما أوردناه عليه من ان دعوى كون الإسدال بين الكتفين تحنكا مما لا يقول به ادنى من له روية من الرجال فضلا عن العلماء الأعلام ذوي الكمال ، والشبهة التي عرضت لشيخنا المذكور انما هو من حيث الإسدال على الصدر بمرور العمامة على أحد اللحيين لا ما إذا كانت بين الكتفين وهذا بحمد الله ظاهر لكل ذي عينين.
و (خامسها) ـ ان ما استند اليه ـ من اخبار تحنيك الميت وإيراده رواية عثمان النوا الدالة على صورة التعميم وقوله بعدها «وكذا سائر أخبار تعميم الميت.» ـ ففيه انه لا يخفى ان ههنا حكمين أحدهما استحباب التعميم والآخر استحباب تحنيكه بالعمامة وليس كل خبر دال على التعميم يستلزم التحنيك كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأخبار المسألة ، والتحنيك على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ومنهم المحقق
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٩ من آداب السفر.