عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها». وهو دال بإطلاقه على جواز ذلك من أي بائع كان مسلما أو كافرا مستحلا للميتة أو غير مستحل ، ونحوها صحيحته الأخرى (١) وفيها «اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه».
ورواية الحسن بن الجهم (٢) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري أذكي هو أم لا؟ فقال صل فيه. قلت فالنعل؟ قال مثل ذلك. قلت اني أضيق من هذا؟ قال أترغب عما كان أبو الحسن (عليهالسلام) يفعله؟». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتقدمة في الموضع المذكور.
وحينئذ فيجب حمل هذين الخبرين على الاحتياط والاستحباب كما هو ظاهر لذوي الأفهام والألباب فلا دلالة لهما على ما زعمه (قدسسره) في هذا الباب. وبذلك يظهر ايضا ما في قوله : وفي هذا الخبر إشارة إلى انه لو أخبر المستحل بالذكاة. إلخ. فإنه كما عرفت مبني على الاستحباب من حيث التهمة والاحتياط لا من حيث عدم قبول قول ذي اليد ، على انه يمكن ان يستثني مقام التهمة من قبول قول ذي اليد مطلقا كما في هذا الموضع وله نظائر في الأحكام.
قال السيد السند (قدسسره) في المدارك : وذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان المبطل للصلاة في الجلد علم كونه ميتة أو في يد كافر أو الشك في تذكيته لأصالة عدم التذكية ، وقد بينا في ما سبق ان أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما. انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥٠ من النجاسات.