( عليه السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة (١) آبنوس (٢) فيها بيوت ، كلّها ممّا يتّخذها النساء .
[ ١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء قال : سمعت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) يقول : كان لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها ، وأخرج منها فتمسّح به .
[ ١٧٧٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه (١) في مفارقه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (٢) .
[ ١٧٧١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسك ، هل يجوز إشمامه (١) ؟ فقال : إنّا لنشمّه .
__________________
(١) العتيدة : حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس ، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١ : ٣٢٣ .
(٢) آبنوس : شجر خشبه أسود صلب . ( ملحق لسان العرب ١ : ٣ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ١ .
(١) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢ .
(١) الوبيص : البريق ، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢ : ٣٣٣ .
(٢) قرب الإِسناد : ٧٠ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٥ .
(١) في المصدر : اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة .