محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله (١) ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، الحديث .
[ ١٨٦٥ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ زنديقاً قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء ـ إلى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفّنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (١) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنّة على الرسل ، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر ، وأُلحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات ، وحرّمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمّته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول : بيت ربّنا ، وكانت العرب
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ .
(١) في المصدر : عبيد الله .
١٤ ـ الاحتجاج : ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات .
(١) النواويس : جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤ : ١٢٠ ) .