[ ١٨٩٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة .
[ ١٨٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله (٢) .
[ ١٨٩٧ ] ١٤ ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن (١) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، (٢) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (٣) الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية (٤) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل .
__________________
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٤ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٥ .
(١) في نسخة : الفضل . ( منه قدّه ) .
(٢) قرب الاسناد : ١٧٥ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٧ .
(١) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار .
(٢) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار .
(٣) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ) .
(٤) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) .