شيء إلّا أن يدخله .
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (١) .
[ ١٩٠٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (١) .
[ ١٩٠٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي (١) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .
[ ١٩٠٤ ] ٢١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب .
١٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٥٠ . وفي : ١١٢ / ٣٧٢ ، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
(١) مستطرفات السرائر : ١٥٤ / ٤١ .
٢٠ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) لي : ليس في المصدر ـ وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة .
٢١ ـ التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥١ .