عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك .
[ ١٩٠٥ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ .
أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي (٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً (٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً (٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين (٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم (٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي
__________________
٢٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة .
(٥) المعتبر : ٤٧ .
(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب .