قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين .
[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه .
أقول : هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق ( عليه السلام ) : ما حرّم الله شيئاً إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (٢) والله أعلم .
[ ١٩٥٠ ] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين .
[ ١٩٥١ ] ٢١ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث سد الأبواب ـ أنّه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيّبون من أولادهم .
__________________
١٨ و ١٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٤ .
(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد .
٢٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢ .
(١) النساء ٤ : ٤٣ .
٢١ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ١٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف ، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام ، والباب ٩٠ ، ٩٢ من أبواب الطواف .