[ ١٩٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ١٩٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم (١) مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إليّ إبتداءاً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع (٢) امرأة مختضبة .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة (٤) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن (٥) ، وفي أحكام الخلوة (٦) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله (٧) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ .
(١) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٤ .
(١) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم .
(٢) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً .
(٣) الخرائج والجرائح : ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير .
(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً .
(٥) تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة .
(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .
(٧) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح .