ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة (٤) .
وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه (٥) .
[ ٢٠٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها . وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل .
قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه .
أقول : ستأتي روايته (١) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها .
__________________
(٣) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٢٩ . وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .
(٤) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت .
(٥) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٢ ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق .
(١) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .