معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام .
[ ٢١٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة .
[ ٢١٦٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ( أيّام ) (٢) ، وأكثره عشرة .
[ ٢١٦٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٣ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٦ والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ١ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٥ والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٦ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ) .
(٢) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليها علامة نسخة .
٤ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣ من الباب ١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ .