أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٢٢٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله (٢) .
[ ٢٢٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي (١) بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، الحديث .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ .
(١) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار .
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) .