ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٢٢٨٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة .
قال صاحب المنتقى (١) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ (٢) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة ـ .
[ ٢٢٨٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة .
[ ٢٢٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم (١) وهي حبلى .
[ ٢٢٨٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٧ / ٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ .
(١) منتقى الجمان ١ : ٢٠٠ .
(٢) مر في الحديث ٦ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٥ .
(١) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة .
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ . وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .