[ ٢٣٠٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد .
[ ٢٣١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٢٣١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ (١) ولا تسجد .
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك .
وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها (٢) .
أقول : ويحتمل الانكار أيضاً .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة .
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ .
(١) في نسخة : لا تقرأ . ( هامش المخطوط ) .
(٢) منتقىٰ الجمان ١ : ٢١٢ .