احتساباً إلّا عوفيت من ذلك .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (٣) .
[ ٢٣٩٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حالٍ ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم .
ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٤ باختلاف يسير .
٥ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(١) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ .