والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (٢) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ،
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٣٩٧ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت .
[ ٢٣٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ (١) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت .
[ ٢٣٩٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
__________________
(٢) ليس في المصدر .
(٣) التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ .
(٤) التهذبب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : يثقب ( منه قدّه ) .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .