[ ٢٤٠٣ ] ١٤ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنةً فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحلّت لها الصلاة .
[ ٢٤٠٤ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (١) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (٢) وغيرها (٣) ، والله الموفّق .
__________________
١٤ ـ المعتبر : ٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .
١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاس .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام .