فيها ثمّ تغتسل وتعمل (٣) كما تعمل المستحاضة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٤) ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (٦) .
[ ٢٤١٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ٢٤١٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ .
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام .
[ ٢٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
__________________
(٣) في هامش الاصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) .
(٤) الكافي ٣ : ٩٧ / ١ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٥ / ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩ .
(٦) الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة .
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ ، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »
٤ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .