وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه .
قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم .
وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة .
أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (٥) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإِثبات مجازاً عقليّاً ، والنفي حقيقة .
[ ٢٧٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل .
قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به .
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم (١) ويأتي (٢) .
[ ٢٧٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن
__________________
(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦ : ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣٢٠ .